2
تمدد المهل المنصوص عليها في المواد (48و50و52) من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001، اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية23 /9/2002م.
التشريعات السورية
2
تمدد المهل المنصوص عليها في المواد (48و50و52) من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001، اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية23 /9/2002م.