التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

تمدد المهل المنصوص عليها في المواد (48و50و52) من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001، اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية23 /9/2002م.