1
تجرى على المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 التعديلات التالية: أ. يعدل نص الفقرة / ب/ من المادة /10/ منه ويصبح كما يلي: ((ب – بندقيتا صيد)) ب. يستعاض عن عبارة ((خلال شهر كانون الثاني من كل عام)) الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /22/ منه بعبارة (( خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء كل سنة من سنوات الترخيص)). ج. يعدل مطلع الفقرة /أ/ من المادة /37/ منه ويصبح كما يلي: (( أ – تخضع التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي للرسوم المبينة أدناه، عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفي هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له، بعد إنقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق )).

