التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.