المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم189 تاريخ 7/9/1970 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#ينحصر استيراد الأسلحة بكافة أنواعها وذخائرها بالقطاع العام .
2 · المادة 2
#تحدد حاجة البلاد السنوية من كافة أنواع الأسلحة وذخائرها المطلوب استيرادها وفق تقديرات وزارة الداخلية .
3 · المادة 3
#يقوم القطاع العام بتوزيع الأسلحة المستوردة عن طريقه بواسطة فروعه وبصورة إفرادية .
4 · المادة 4
#تلغى كافة الرخص الممنوحة لتجار الأسلحة وذخائرها سابقاً ويمنع منح مثل هذه الرخص في المستقبل .
5 · المادة 5
#تعطى مهلة ستة أشهر لتجار الأسلحة وذخائرها لتصفية محلاتهم بصورة نهائية اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
6 · المادة 6
#على وزراء الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية إصدار القرار اللازمة لوضع هذا المرسوم التشريعي موضع التنفيذ .
7 · المادة 7
#تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر .
8 · المادة 8
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 7/7/1390 و8/9/1970م .

