التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 189 لعام 1970 المتضمن حصر استيراد الأسلحة والذخائر بالقطاع العام

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
189
الرقم
1970
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم189 تاريخ 7/9/1970 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

ينحصر استيراد الأسلحة بكافة أنواعها وذخائرها بالقطاع العام .

2 · المادة 2

#

تحدد حاجة البلاد السنوية من كافة أنواع الأسلحة وذخائرها المطلوب استيرادها وفق تقديرات وزارة الداخلية .

3 · المادة 3

#

يقوم القطاع العام بتوزيع الأسلحة المستوردة عن طريقه بواسطة فروعه وبصورة إفرادية .

4 · المادة 4

#

تلغى كافة الرخص الممنوحة لتجار الأسلحة وذخائرها سابقاً ويمنع منح مثل هذه الرخص في المستقبل .

5 · المادة 5

#

تعطى مهلة ستة أشهر لتجار الأسلحة وذخائرها لتصفية محلاتهم بصورة نهائية اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

6 · المادة 6

#

على وزراء الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية إصدار القرار اللازمة لوضع هذا المرسوم التشريعي موضع التنفيذ .

7 · المادة 7

#

تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر .

8 · المادة 8

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 7/7/1390 و8/9/1970م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.