5
تعطى مهلة ستة أشهر لتجار الأسلحة وذخائرها لتصفية محلاتهم بصورة نهائية اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
5
تعطى مهلة ستة أشهر لتجار الأسلحة وذخائرها لتصفية محلاتهم بصورة نهائية اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .