التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
189
الرقم
1970
السنة
ملغى
الحالة

5

تعطى مهلة ستة أشهر لتجار الأسلحة وذخائرها لتصفية محلاتهم بصورة نهائية اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .