التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
189
الرقم
1970
السنة
ملغى
الحالة

4

تلغى كافة الرخص الممنوحة لتجار الأسلحة وذخائرها سابقاً ويمنع منح مثل هذه الرخص في المستقبل .