المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
8 · المادة 8
المرسوم التشريعي 189 لعام 1970 المتضمن حصر استيراد الأسلحة والذخائر بالقطاع العام
سوريا
الدولة
189
الرقم
1970
السنة
ملغى
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 189 لعام 1970 المتضمن حصر استيراد الأسلحة والذخائر بالقطاع العام
/
8 · المادة 8
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .