التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
189
الرقم
1970
السنة
ملغى
الحالة

8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .