المواد
المقدمة
ان مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 وتاريخ 30/9/1961 وعلى المرسوم رقم 329 تاريخ 20/11/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 301 تاريخ 26/11/1961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يقر قانون رسوم المركبات واجازات قيادتها ومعاملاتها المرفق بهذا المرسوم التشريعي .
2 · المادة 2
#يطبق القانون الوارد ذكره في المادة السابقة اعتبارا من 1/1/1962 ويلغى بدءا من هذا التاريخ: أ – القانون رقم 25 المؤرخ في 14/1/1954 ب- المادة 80 من قانون السير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 71 المؤرخ في 26/9/1953 جـ- الإضافة الواردة على رسوم المركبات بنسبة 35% من الرسوم المترتبة بموجب القانون رقم 383 المؤرخ في 28/4/1957 د- كل نص مخالف لأحكام القانون الوارد ذكره في المادة الثانية المشار إليها أعلاه .
3 · المادة 3
#استثناء من أحكام المادة الثانية السابقة تطبق اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون الأحكام التي حددت لنفاذها تواريخ معينة أو التي لها مفعول رجعي .
4 · المادة 4
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.
الخاتمة
صدر في 18/6/1381 و 26/11/1961

