2
يطبق القانون الوارد ذكره في المادة السابقة اعتبارا من 1/1/1962 ويلغى بدءا من هذا التاريخ: أ – القانون رقم 25 المؤرخ في 14/1/1954 ب- المادة 80 من قانون السير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 71 المؤرخ في 26/9/1953 جـ- الإضافة الواردة على رسوم المركبات بنسبة 35% من الرسوم المترتبة بموجب القانون رقم 383 المؤرخ في 28/4/1957 د- كل نص مخالف لأحكام القانون الوارد ذكره في المادة الثانية المشار إليها أعلاه .

