3
استثناء من أحكام المادة الثانية السابقة تطبق اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون الأحكام التي حددت لنفاذها تواريخ معينة أو التي لها مفعول رجعي .
التشريعات السورية
3
استثناء من أحكام المادة الثانية السابقة تطبق اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون الأحكام التي حددت لنفاذها تواريخ معينة أو التي لها مفعول رجعي .