التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
117
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

استثناء من أحكام المادة الثانية السابقة تطبق اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون الأحكام التي حددت لنفاذها تواريخ معينة أو التي لها مفعول رجعي .