التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
117
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.