المواد
1 · المادة 1
#تعدل المادة /133/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وفق الآتي: تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وفق الأحكام الآتية، والأنظمة الخاصة بهاتين الدرجتين في الكليات.
2 · المادة 2
#تعدل الفقرة (ج) من المادة /134/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وفق الآتي: مدة الدراسة لنيل دبلوم التأهيل والتخصص عام دراسي واحد على الأقل ولنيل ماجستير التأهيل والتخصص عامان دراسيان على الأقل.
3 · المادة 3
#تعدل المادة /135/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وفق الآتي: أ- يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص في جميع الاختصاصات عدا الاختصاصات السريرية في كليات الطب، أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين بالكليات من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة. ب- يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص في الاختصاصات السريرية في كليات الطب أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

