1
تعدل المادة /133/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وفق الآتي: تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وفق الأحكام الآتية، والأنظمة الخاصة بهاتين الدرجتين في الكليات.
التشريعات السورية
1
تعدل المادة /133/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وفق الآتي: تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وفق الأحكام الآتية، والأنظمة الخاصة بهاتين الدرجتين في الكليات.