التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
515
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة /133/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وفق الآتي: تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وفق الأحكام الآتية، والأنظمة الخاصة بهاتين الدرجتين في الكليات.