2
تعدل الفقرة (ج) من المادة /134/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وفق الآتي: مدة الدراسة لنيل دبلوم التأهيل والتخصص عام دراسي واحد على الأقل ولنيل ماجستير التأهيل والتخصص عامان دراسيان على الأقل.
التشريعات السورية
2
تعدل الفقرة (ج) من المادة /134/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وفق الآتي: مدة الدراسة لنيل دبلوم التأهيل والتخصص عام دراسي واحد على الأقل ولنيل ماجستير التأهيل والتخصص عامان دراسيان على الأقل.