التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
515
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

تعدل المادة /135/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وفق الآتي: أ‌- يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص في جميع الاختصاصات عدا الاختصاصات السريرية في كليات الطب، أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين بالكليات من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة. ب‌- يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص في الاختصاصات السريرية في كليات الطب أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة.