التشريعات السورية

القانون 47 لعام 1960 المتضمن أصول تحقيق مطاليب الخزينة والتقادم وغرامات التأخير

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
47
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي :

1 · المادة 1

#

أ- يثابر على طرح التكاليف السنوية من ضرائب ورسوم وغيرها وفقاً لقوانينها الخاصة على أساس السنة المالية وتعتبر التحصيلات الفعلية في النصف الأول من كل سنة ميلادية عائدة للسنة المالية التي تم فيها التحصيل . ب- يثابر على منح عائدات الجباية المنوه بها في المادة /134/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ المؤرخ في 30/6/1947 المعدلة بالقرارين رقمي (1014/1204) المؤرخين في 8/6/1959 و4/7/1959 على أساس المبالغ المحصلة فعلاً خلال السنة الميلادية . ج - يستعاض عن عبارة السنة المالية الواردة في القانون رقم /178/ المؤرخ في 26/5/1945 بعبارة السنة " الميلادية " .

2 · المادة 2

#

أ- تحسب مدة التقادم على التكاليف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون على أساس السنة الميلادية . ب – يعتبر تبليغ التكاليف المؤقتة أو الإنذار بالدفع أو الأخبار بتقديم البيانات التي أوجبتها القوانين والأنظمة من جملة الإجراءات القاطعة للتقادم .

3 · المادة 3

#

أ- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (ب/ج) التاليتين وبأحكام القانون رقم /170/ لسنة 1959 تفرض غرامة قدرها (6%) على الضرائب والرسوم وسائر مطاليب الخزينة وكذلك على الذمم المنوه بها في الفقرة /ج/ من القانون رقم /341/ المؤرخ في 30/12/1956 التي لا تدفع خلال السنة الميلادية التي أصبحت فيها مستحقة الأداء . ب- تطبق الغرامة المبحوث عنها في الفقرة / أ / السابقة على ضريبة الدخل التي تستحق وفقاً لأحكام المواد (14/41/53/65) من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /85/المؤرخ في 21/5/1949 وتعديلاته خلال انقضاء المهل المنصوص عليها في المواد المذكورة . ج- إذا استحقت المبالغ في شهر كانون الأول تحسب الغرامة حال انقضاء السنة الميلادية التالية . د- تفرض الغرامة ذاتها على الرصيد المستحق وغير المدفوع في نهاية كل سنة ميلادية من السنين التالية على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (30%) من المبالغ الأصلية . هـ- تتناول الغرامة التكاليف الأصلية والإضافات العائدة للبلديات والإدارات والمؤسسات العامة . و- تلغى جميع الأحكام السابقة المتعلقة بغرامات تأخير الدفع والمنصوص عليها بقوانين الضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.