التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
47
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

3

أ- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (ب/ج) التاليتين وبأحكام القانون رقم /170/ لسنة 1959 تفرض غرامة قدرها (6%) على الضرائب والرسوم وسائر مطاليب الخزينة وكذلك على الذمم المنوه بها في الفقرة /ج/ من القانون رقم /341/ المؤرخ في 30/12/1956 التي لا تدفع خلال السنة الميلادية التي أصبحت فيها مستحقة الأداء . ب- تطبق الغرامة المبحوث عنها في الفقرة / أ / السابقة على ضريبة الدخل التي تستحق وفقاً لأحكام المواد (14/41/53/65) من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /85/المؤرخ في 21/5/1949 وتعديلاته خلال انقضاء المهل المنصوص عليها في المواد المذكورة . ج- إذا استحقت المبالغ في شهر كانون الأول تحسب الغرامة حال انقضاء السنة الميلادية التالية . د- تفرض الغرامة ذاتها على الرصيد المستحق وغير المدفوع في نهاية كل سنة ميلادية من السنين التالية على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (30%) من المبالغ الأصلية . هـ- تتناول الغرامة التكاليف الأصلية والإضافات العائدة للبلديات والإدارات والمؤسسات العامة . و- تلغى جميع الأحكام السابقة المتعلقة بغرامات تأخير الدفع والمنصوص عليها بقوانين الضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة .