التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
47
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

2

أ- تحسب مدة التقادم على التكاليف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون على أساس السنة الميلادية . ب – يعتبر تبليغ التكاليف المؤقتة أو الإنذار بالدفع أو الأخبار بتقديم البيانات التي أوجبتها القوانين والأنظمة من جملة الإجراءات القاطعة للتقادم .