التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
47
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

1

أ- يثابر على طرح التكاليف السنوية من ضرائب ورسوم وغيرها وفقاً لقوانينها الخاصة على أساس السنة المالية وتعتبر التحصيلات الفعلية في النصف الأول من كل سنة ميلادية عائدة للسنة المالية التي تم فيها التحصيل . ب- يثابر على منح عائدات الجباية المنوه بها في المادة /134/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ المؤرخ في 30/6/1947 المعدلة بالقرارين رقمي (1014/1204) المؤرخين في 8/6/1959 و4/7/1959 على أساس المبالغ المحصلة فعلاً خلال السنة الميلادية . ج - يستعاض عن عبارة السنة المالية الواردة في القانون رقم /178/ المؤرخ في 26/5/1945 بعبارة السنة " الميلادية " .