التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 27 لعام 1965 المتضمن تعديل قانون التنظيم النقابي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
27
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 27 لعام 1965 المتضمن تعديل قانون التنظيم النقابي الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تلغى المادة / 44 / من المرسوم التشريعي رقم / 31 / تاريخ 29 / 2 / 1964 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم / 26 / تاريخ 19 / 8 / 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي : " مادة 44 – تتألف الهيئة العامة للاتحاد المهني من ثلاثة مندوبين عن كل نقابة منتسبة إليه يضاف إليهم مندوبون آخرون وفق النسب الآتية : أ – مندوب واحد عن كل نقابة يزيد عدد أعضائها عن الـ ( 500) خمسمائة ولا يتجاوز الـ ( 1000 ) ألف . ب – مندوبان عن كل نقابة يزيد عدد أعضائها عن الـ ( 1000 ) ألف ولا يتجاوز الـ ( 2500 ) ألفين وخمسمائة . ج – ثلاثة مندوبين عن كل نقابة يتجاوز عدد أعضائها الـ(2500) ألفين وخمسمائة مهما بلغ عدد الأعضاء . وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد مندوبي النقابة إلى الهيئة العامة للاتحاد المهني عن ثلاثة مندوبين وألا يتجاوز الستة " .

2 · المادة 2

#

تضاف فقرة إلى المادة / 48 / من المرسوم التشريعي المشار إليه على الشكل التالي : " ويعتبر جميع أعضاء الهيئة العامة للاتحاد المهني بمثابة مكتب إداري له في حال نقص عددهم عن عدد أعضاء المكتب المحدد في النظام الداخلي " .

3 · المادة 3

#

يلغى البند / 3 / من المادة / 49 / ويستعاض عنه بالنص التالي : " 3 – تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من مندوبين أثنين عن كل اتحاد مهني يضاف إليهما مندوبون آخرون وفق النسب التالية : أ – مندوبان اثنان إضافيان عن كل اتحاد مهني يزيد مجموع عدد المنتسبين لنقاباته عن الـ ( 5000 ) خمسة آلاف ولا يتجاوز الـ ( 10000 ) عشرة آلاف . ب – ثلاثة مندوبين إضافيين عن كل اتحاد مهني يزيد مجموع عدد المنتسبين لنقاباته عن الـ ( 10000 ) عشرة آلاف مهما بلغ عددهم . وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد مندوبي الاتحاد المهني إلى الهيئة العامة للاتحاد العام عن مندوبين اثنين وألا يتجاوز الخمسة " .

4 · المادة 4

#

تعدل المادة / 51 / من المرسوم التشريعي المذكور كما يلي : " مادة 51 – يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية ويدير شؤونه مجلس يدعى مجلس الاتحاد العام ويتألف من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد " .

5 · المادة 5

#

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت .

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 24/9/1384 هـ الموافق 26/1/1965 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.