المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 27 لعام 1965 المتضمن تعديل قانون التنظيم النقابي الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تلغى المادة / 44 / من المرسوم التشريعي رقم / 31 / تاريخ 29 / 2 / 1964 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم / 26 / تاريخ 19 / 8 / 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي : " مادة 44 – تتألف الهيئة العامة للاتحاد المهني من ثلاثة مندوبين عن كل نقابة منتسبة إليه يضاف إليهم مندوبون آخرون وفق النسب الآتية : أ – مندوب واحد عن كل نقابة يزيد عدد أعضائها عن الـ ( 500) خمسمائة ولا يتجاوز الـ ( 1000 ) ألف . ب – مندوبان عن كل نقابة يزيد عدد أعضائها عن الـ ( 1000 ) ألف ولا يتجاوز الـ ( 2500 ) ألفين وخمسمائة . ج – ثلاثة مندوبين عن كل نقابة يتجاوز عدد أعضائها الـ(2500) ألفين وخمسمائة مهما بلغ عدد الأعضاء . وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد مندوبي النقابة إلى الهيئة العامة للاتحاد المهني عن ثلاثة مندوبين وألا يتجاوز الستة " .
2 · المادة 2
#تضاف فقرة إلى المادة / 48 / من المرسوم التشريعي المشار إليه على الشكل التالي : " ويعتبر جميع أعضاء الهيئة العامة للاتحاد المهني بمثابة مكتب إداري له في حال نقص عددهم عن عدد أعضاء المكتب المحدد في النظام الداخلي " .
3 · المادة 3
#يلغى البند / 3 / من المادة / 49 / ويستعاض عنه بالنص التالي : " 3 – تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من مندوبين أثنين عن كل اتحاد مهني يضاف إليهما مندوبون آخرون وفق النسب التالية : أ – مندوبان اثنان إضافيان عن كل اتحاد مهني يزيد مجموع عدد المنتسبين لنقاباته عن الـ ( 5000 ) خمسة آلاف ولا يتجاوز الـ ( 10000 ) عشرة آلاف . ب – ثلاثة مندوبين إضافيين عن كل اتحاد مهني يزيد مجموع عدد المنتسبين لنقاباته عن الـ ( 10000 ) عشرة آلاف مهما بلغ عددهم . وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد مندوبي الاتحاد المهني إلى الهيئة العامة للاتحاد العام عن مندوبين اثنين وألا يتجاوز الخمسة " .
4 · المادة 4
#تعدل المادة / 51 / من المرسوم التشريعي المذكور كما يلي : " مادة 51 – يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية ويدير شؤونه مجلس يدعى مجلس الاتحاد العام ويتألف من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد " .
5 · المادة 5
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت .
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 24/9/1384 هـ الموافق 26/1/1965 م .

