4
تعدل المادة / 51 / من المرسوم التشريعي المذكور كما يلي : " مادة 51 – يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية ويدير شؤونه مجلس يدعى مجلس الاتحاد العام ويتألف من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد " .

