التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
27
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

3

يلغى البند / 3 / من المادة / 49 / ويستعاض عنه بالنص التالي : " 3 – تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من مندوبين أثنين عن كل اتحاد مهني يضاف إليهما مندوبون آخرون وفق النسب التالية : أ – مندوبان اثنان إضافيان عن كل اتحاد مهني يزيد مجموع عدد المنتسبين لنقاباته عن الـ ( 5000 ) خمسة آلاف ولا يتجاوز الـ ( 10000 ) عشرة آلاف . ب – ثلاثة مندوبين إضافيين عن كل اتحاد مهني يزيد مجموع عدد المنتسبين لنقاباته عن الـ ( 10000 ) عشرة آلاف مهما بلغ عددهم . وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد مندوبي الاتحاد المهني إلى الهيئة العامة للاتحاد العام عن مندوبين اثنين وألا يتجاوز الخمسة " .