2
تضاف فقرة إلى المادة / 48 / من المرسوم التشريعي المشار إليه على الشكل التالي : " ويعتبر جميع أعضاء الهيئة العامة للاتحاد المهني بمثابة مكتب إداري له في حال نقص عددهم عن عدد أعضاء المكتب المحدد في النظام الداخلي " .
التشريعات السورية
2
تضاف فقرة إلى المادة / 48 / من المرسوم التشريعي المشار إليه على الشكل التالي : " ويعتبر جميع أعضاء الهيئة العامة للاتحاد المهني بمثابة مكتب إداري له في حال نقص عددهم عن عدد أعضاء المكتب المحدد في النظام الداخلي " .