التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
27
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

2

تضاف فقرة إلى المادة / 48 / من المرسوم التشريعي المشار إليه على الشكل التالي : " ويعتبر جميع أعضاء الهيئة العامة للاتحاد المهني بمثابة مكتب إداري له في حال نقص عددهم عن عدد أعضاء المكتب المحدد في النظام الداخلي " .