المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تعاد جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف / العقاري – التسليف الشعبي – التوفير / وتعفى من فوائد وغرامات التأخير المستحقة عليها وذلك حتى غاية 30/6/2003 وكذلك من الفوائد والغرامات الناجمة عن إعادة جدولة القروض المتأخر سدادها. ب- يستفيد أصحاب المشاريع الوارد ذكرهم من أحكام الفقرة / أ / من هذه المادة في حال تقدمهم بطلبات إعادة جدولة القروض والديون المترتبة على تلك المشاريع إلى المصارف المعنية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. ج- تشمل أحكام الفقرة / أ / من هذه المادة أصحاب المشاريع الذين تمت إجراءات تسوية القروض الممنوحة لهم سابقاً.
2 · المادة 2
#أ- توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة، وتستأنف هذه الإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق الذين يخلون بالتزاماتهم المتعلقة بالقروض المعاد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- يفقد كل من يتخلف عن تسديد أي قسط سنوي مستحق بعد جدولة الديون حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#تزاد بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رؤوس أموال المصارف المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي بما يعادل الفوائد والغرامات المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في6/5/1424هـ الموافق5/7/2003م

