التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تعاد جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف / العقاري – التسليف الشعبي – التوفير / وتعفى من فوائد وغرامات التأخير المستحقة عليها وذلك حتى غاية 30/6/2003 وكذلك من الفوائد والغرامات الناجمة عن إعادة جدولة القروض المتأخر سدادها. ب- يستفيد أصحاب المشاريع الوارد ذكرهم من أحكام الفقرة / أ / من هذه المادة في حال تقدمهم بطلبات إعادة جدولة القروض والديون المترتبة على تلك المشاريع إلى المصارف المعنية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. ج- تشمل أحكام الفقرة / أ / من هذه المادة أصحاب المشاريع الذين تمت إجراءات تسوية القروض الممنوحة لهم سابقاً.