2
أ- توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة، وتستأنف هذه الإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق الذين يخلون بالتزاماتهم المتعلقة بالقروض المعاد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- يفقد كل من يتخلف عن تسديد أي قسط سنوي مستحق بعد جدولة الديون حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي.

