التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
29
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

تزاد بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رؤوس أموال المصارف المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي بما يعادل الفوائد والغرامات المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.