3
تزاد بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رؤوس أموال المصارف المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي بما يعادل الفوائد والغرامات المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
3
تزاد بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رؤوس أموال المصارف المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي بما يعادل الفوائد والغرامات المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.