المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#أ - تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية –الإستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم /384/ لعام 1957 وتعديلاته، ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته. ب – تستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.
2 · مادة 2
#أ - يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم /18/ تاريخ 2/4/1987 المتضمن الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان: 12- جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية ( سكر – رز – حليب مجفف ) وكذلك عدا ما ذكر في البنود السابقة. 1.5%. 13- المشروبات الغازية.10%. ب – يستوفى الرسم المضاف بموجب البند /12/ من الفقرة (أ) السابقة حين تخليص البضاعة أما الرسم المضاف بموجب البند (13) فيستوفى من المنتج مباشرة.
3 · مادة 3
#أ - على كل من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعالية الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجاري في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه. ب – يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك.
4 · مادة 4
#يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي: أ – الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية التي لها فرع دائم في الجمهورية العربية السورية يحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته. ب – العقود والتعهدات التي تكون طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه العقود والتعهدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية.
5 · مادة 5
#مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز لأي من الجهات المعددة في الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية إلا إذا كان لها وكيل تجاري مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته.
6 · مادة 6
#لا تسري أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التي تم التعاقد عليها أوبُتّ بعروضها بصورة قطعية، وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
7 · مادة 7
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
8 · مادة 8
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.
الخاتمة
صدر في12/4/1422هـ الموافق3/7/2001م ملحق: التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 3/7/2001 إلى مديرية الجمارك العامة إلى مديرية مالية محافظة صدر المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 3/7/2001 القاضي بإعفاء الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية - والصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم 384 لعام 1957 وتعديلاته ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته باستثناء صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات وتنفيذاً لأحكام المادة 7من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه بشأن إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ المرسوم التشريعي المشار إليه أعلاه .. نبين ما يلي: تضمن المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 3/7/2001 الأحكام القانونية التالية: أ- إعفاء الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية، والزراعية - الصناعية، والاستخراجية، وعمليات الإدخال المؤقت اللازمة من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي ومن ضريبة الدخل على الأرباح. ب- فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية الأساسية التالية (رز - سكر - حليب مجفف بالإضافة إلى المشروبات الغازية. ج- إلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعاليات الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجاري في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وبالتالي شمول نشاط هؤلاء الوكلاء بالتكليف الضريبي وفق أحكام قانون الضريبة على الدخل النافذ. أولاً - أ- اعفاء الصادرات السورية المنشأ: 1- نصت الفقرة 1 من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 3/7/2001 على إعفاء الصادرات السورية المنشأ من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم 384 لعام 1957وتعديلاته، ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته. ومن المعلوم أن هذا الإعفاء يشمل كافة الصادرات السورية أنواعها الزراعية - الصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية. وكذلك الصادرات بجميع الناتجة عن عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير باستثناء صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات وذلك بدلالة أحكام الفقرة / ب / من المادة 1من المرسوم التشريعي المذكور. 2- منعاً لأي التباس فإن الإعفاء من ضريبة دخل الإنتاج الزراعي بالنسبة للمنتجات الزراعية يشمل الخضار والفواكه الطازجة والمجففة والمجمدة والمعلبة والمصنعة بجميع أنواعها وكذلك المحاصيل الزراعية الأخرى مثل القمح والشعير والفستق واليانسون والعدس والفول ... وغير ذلك من المحاصيل الزراعية. وعملاً بالنص المشار إليه في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 3/7/2001 فإن قرارات اللجنة الوزارية المنصوص عليها في الفقرة / ب / من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1967 تعتبر منتهية المفعول ، اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي المذكور. كما يشمل الإعفاء من ضريبة الإنتاج الزراعي المنتجات الزراعية - الصناعية والتي يقصد منها المنتجات التي أحد مكوناتها عنصر زراعي مثل البسكويت والمكدوس والحلويات والكونسروة.. وغير ذلك. 3- كذلك نصت المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 3/7/2001 باعفاء جميع الصادرات السورية المنشأ باستثناء صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات من ضريبة الدخل على الأرباح. ويعتبر هذا المرسوم التشريعي نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/7/2001 نظراً لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2001 بالعدد رقم 26 وفي معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي المذكور بالنسبة لتكاليف عام 20012001 فإن أرباح الصادرات ستكون كما يلي: - القسم الأول أرباح تصدير تم تحقيقها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2001 وهذه الأرباح غير مشمولة بالإعفاء وتخضع للتكليف الضريبي أصولاً، وفق الأسس المحددة في المادة 4 من القانون رقم 20 لعام 1991 وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 4836 تاريخ 31/12/1991 - القسم الثاني تشمل أرباح تصدير تم تحقيقها بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2001 وهي ناتجة عن عمليات التصدير التي ينطبق عليها التوصيف القانوني المنصوص عليه في المرسوم التشريعي المذكور وهذه الأرباح مشمولة بالإعفاء وتستبعد كلياً من الأرباح الخاضعة للتكليف. ثانياً - حول فرض رسم انفاق استهلاكي على سلع ومواد جديدة: 1- أضافت المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 3/7/2001 إلى الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 18 تاريخ 22/4/1987 المتضمن فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي مواد وسلع جديدة عليه وبالتالي أصبحت تلك المواد والسلع خاضعة للرسم المذكور وفق النسب المقررة إلى جانبها في المادة الثانية المذكورة. 2- إن المواد والسلع التي تم إضافتها إلى الجدول رقم 2 من القانون رقم 18 لعام 1987 هي كالتالي: (1) (1،5%) واحد ونصف بالمائة على جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية: - السكر الخام والسكر الأبيض من البند الجمركي / 1701 / (التعرفة المنسقة). - الرز بكافة أنواعه من البند الجمركي / 1006 / (التعرفة المنسقة) - الحليب المجفف بكافة استخداماته من البند الجمركي / 0402 / (التعرفة المنسقة). وكذلك عدا ما ذكر في البنود السابقة. (2) (10%) عشرة بالمائة على المشروبات الغازية. 3- يقصد بالمواد الأولية اللازمة للصناعة في مرحلة تطبيق هذا المرسوم التشريعي المواد التي تم تخفيض معدلات رسومها الجمركية بموجب المرسوم / 226 / لعام 2001 والمعمم بموجب كتاب وزارة المالية رقم 14004- 15/23 تاريخ 10/5/2001 4- يقصد بمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي الآتي: 1- مستلزمات الإنتاج الزراعي جميع الآلات والاليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقطعها التبديلية بالإضافة إلى المستلزمات المحددة بكتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم / 111- م و / تاريخ 8/7/2001 والمذكرة التفسيرية حول تلك المستلزمات المرفقين طياً. - مستلزمات الإنتاج الصناعي : جميع الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات 2- والقوالب والقطع التبديلية المستخدمة في الإنتاج الصناعي 5- يقصد بالمشروبات الغازية جميع أنواع المشروبات التي يدخل فيها مادة غاز ثاني أوكسيد الكربون أو غيره . 6- يتم استيفاء الرسم المذكور وفق ما يلي: أ- بالنسبة للمواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية (سكر- رز- حليب مجفف). من قيمة تلك المواد المدرجة في البيان الجمركي مضاف إليها الرسوم الجمركية ومتمماتها وذلك بواقع واحد ونصف بالمائة ، وتتولى إدارة الجمارك العامة تحصيل هذا الرسم لصالح الخزينة العامة وتوريده إلى الخزينة المذكورة شهرياً. ب- إن معدل رسم الانفاق الاستهلاكي المحدد ، بنسبة واحد ونصف بالمائة من قيمة المواد المستوردة لا ينطبق على المواد المدرجة في الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 18 لعام 1987 حيث تبقى هذه المواد خاضعة للمعدلات المنصوص عليها في القانون المذكور. بالنسبة للمشروبات الغازية، يستوفى الرسم بواقع عشرة بالمائة من القيمة البيعية ( سعر البيع للمستهلك المحدد من قبل وزارة التموين والتجارة (الداخلية) وتتولى الدوائر المالية المختصة تحصيل هذا الرسم من المنتج مباشرة وقبل إخراج البضاعة من المنشأة الصناعية أو من مستودعاتها. ثالثاً - من استقراء نصوص المواد (3 و4 و5 و6 و8 ) من المرسوم التشريعي المشار إليه أعلاه نرى العمل بما يلي: 1- يتوجب على الجهات العامة أن تنص في إعلان المناقصات لتوريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال على وجوب تسمية وكيل تجاري في حال رسو العطاء على الشركة الأجنبية وعلى هذه الشركة أن تقدم وثيقة بتسمية وكيل تجاري لها مسجل في الجمهورية العربية السورية أصولاً. وتعتبر هذه الوثيقة أحد الشروط الأساسية للتعاقد. 2- إن عقود التصدير التي تبرم من قبل إحدى الجهات العامة مع الشركات والمؤسسات الأجنبية لا يتطلب أن يكون لهذه الشركات أو المؤسسات وكيل تجاري في سورية. 3- عملاً بأحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي فقد استثنيت الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع دائم في سورية من ضرورة تسمية وكيل تجاري لها حين التعاقد مع أي من الجهات العامة وعلى هذه الشركات أن تبرز نسخة من تسجيل فرعها بالجمهورية العربية السورية عند إحالة التعهد عليها. 4- كما استثنت المادة المذكورة أيضاً العقود والتعهدات التي تكون حسب طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي تسمية وكيل تجاري للشركات الأجنبية التي ستقوم بتنفيذ تلك العقود أو التعهدات وتحدد هذه العقود والتعهدات بقرار يصدر من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية. رابعاً: لا تطبق أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 3/7/2001 والتي توجب تسمية وكيل تجاري من قبل الشركات والمؤسسات الأجنبية عند تعاقدها مع إحدى الجهات العامة على العقود التي تمت أو بت بعروضها بصورة قطعية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي. خامساً: قضت المادة الثامنة من المرسوم التشريعي بإنهاء العمل بالنصوص المخالفة وبالتالي ينهى العمل بجميع البلاغات والتعليمات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي. الإشارة إلى أن المادة المذكورة قد حددت نفاذ أحكام المادة الثالثة منه القاضية بتسمية وكيل تجاري عند التعاقد مع الجهات العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره أي اعتباراً من تاريخ 3/1/2002 دمشق في 8/7/2001م.

