4
يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي: أ – الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية التي لها فرع دائم في الجمهورية العربية السورية يحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته. ب – العقود والتعهدات التي تكون طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه العقود والتعهدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية.

