3

أ - على كل من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعالية الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجاري في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه. ب – يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك.