1
أ - تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية –الإستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم /384/ لعام 1957 وتعديلاته، ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته. ب – تستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.

