التشريعات السورية

القانون 35 لعام 1960 المتضمن قانون الإحصاء والتعداد

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
35
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات وعلى المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيو سنة 1949 وعلى المرسوم التشريعي رقم 35 الصادر في 3 مارس سنة 1953 بتأسيس مركز للتدريب الإحصائي وعلى القانون رقم 120 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي :

1 · المادة 1

#

– تجري الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية ، تتولى تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العليات والأجهزة .

2 · المادة 2

#

– للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدى الهيئات الخاصة. وعلى جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وجه . وعلى الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحدها الهيئة الفنية . وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادي والإطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة . ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد على المباني والمؤسسات .

3 · المادة 3

#

– البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية . ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئاً منها ، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما تعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى أذن مكتوب من ذوي الشأن . ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي عمل قانوني .

4 · المادة 4

#

– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه (تسعمائة ليرة ) أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1. كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بياناً من البيانات الفردية أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد . 2. كل من حل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك. 3. كل من عطل عمداً عملاً من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك . 4. كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك . 5. كل من امتنع من الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحية مع علمه بذلك . ويعتبر متمنعاً من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ، ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول .

5 · المادة 5

#

– تلغى القوانين والمراسيم الآتية : القانون رقم / 19 / لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات . المرسوم التشريعي رقم / 130 / الصادر في 11 يونيو سنة 1949 . وكذلك يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .

6 · المادة 6

#

– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.