التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
35
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

5

– تلغى القوانين والمراسيم الآتية : القانون رقم / 19 / لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات . المرسوم التشريعي رقم / 130 / الصادر في 11 يونيو سنة 1949 . وكذلك يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .