التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
35
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

4

– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه (تسعمائة ليرة ) أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1. كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بياناً من البيانات الفردية أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد . 2. كل من حل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك. 3. كل من عطل عمداً عملاً من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك . 4. كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك . 5. كل من امتنع من الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحية مع علمه بذلك . ويعتبر متمنعاً من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ، ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول .