التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
35
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

3

– البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية . ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئاً منها ، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما تعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى أذن مكتوب من ذوي الشأن . ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي عمل قانوني .