المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#تعفى الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة بما فيها ذات الأهمية السياحية والتاريخية من رسوم وقيمة الطاقة الكهربائية المستجرة فيها وذلك في الحدود التي يقررها وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير الأوقاف.
2 · المادة 2
#تسدد قيمة استهلاكات الطاقة الكهربائية التي تزيد على حد الإعفاء إلى الشركة العامة لكهرباء المحافظة التي يقع الاستهلاك ضمن حدود نشاطها، وذلك وفق تعرفة الدوائر الرسمية.
3 · المادة 3
#تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء: أ- الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة ذات الأهمية السياحية والتاريخية. ب- الجهة المسؤولة عن تسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة - فيا زاد على حد الإعفاء من قبل الجهات موضوع الفقرة /أ/ أعلاه.
4 · المادة 4
#تحدد بقرار من وزير الأوقاف الجهات التي تقوم بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية فيما زاد على حدود الإعفاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
5 · المادة 5
#لا تستفيد العقارات الوقفية لدى كافة الطوائف من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
6 · المادة 6
#يصدر وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير الأوقاف التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
7 · المادة 7
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 11/8/1426 هـ الموافق 14/9/2005م

