التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 77 لعام 2005 المتضمن اعفاء الجوامع والمساجد والكنائس ذات الأهمية السياحية والتاريخية من رسوم الطاقة الكهربائية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
77
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

تعفى الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة بما فيها ذات الأهمية السياحية والتاريخية من رسوم وقيمة الطاقة الكهربائية المستجرة فيها وذلك في الحدود التي يقررها وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير الأوقاف.

2 · المادة 2

#

تسدد قيمة استهلاكات الطاقة الكهربائية التي تزيد على حد الإعفاء إلى الشركة العامة لكهرباء المحافظة التي يقع الاستهلاك ضمن حدود نشاطها، وذلك وفق تعرفة الدوائر الرسمية.

3 · المادة 3

#

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء: أ- الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة ذات الأهمية السياحية والتاريخية. ب- الجهة المسؤولة عن تسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة - فيا زاد على حد الإعفاء من قبل الجهات موضوع الفقرة /أ/ أعلاه.

4 · المادة 4

#

تحدد بقرار من وزير الأوقاف الجهات التي تقوم بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية فيما زاد على حدود الإعفاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

5 · المادة 5

#

لا تستفيد العقارات الوقفية لدى كافة الطوائف من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

6 · المادة 6

#

يصدر وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير الأوقاف التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 11/8/1426 هـ الموافق 14/9/2005م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.