3

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء: أ- الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة ذات الأهمية السياحية والتاريخية. ب- الجهة المسؤولة عن تسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة - فيا زاد على حد الإعفاء من قبل الجهات موضوع الفقرة /أ/ أعلاه.