2

تسدد قيمة استهلاكات الطاقة الكهربائية التي تزيد على حد الإعفاء إلى الشركة العامة لكهرباء المحافظة التي يقع الاستهلاك ضمن حدود نشاطها، وذلك وفق تعرفة الدوائر الرسمية.