1

تعفى الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة بما فيها ذات الأهمية السياحية والتاريخية من رسوم وقيمة الطاقة الكهربائية المستجرة فيها وذلك في الحدود التي يقررها وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير الأوقاف.