1
تعفى الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة بما فيها ذات الأهمية السياحية والتاريخية من رسوم وقيمة الطاقة الكهربائية المستجرة فيها وذلك في الحدود التي يقررها وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير الأوقاف.
التشريعات السورية
1
تعفى الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة بما فيها ذات الأهمية السياحية والتاريخية من رسوم وقيمة الطاقة الكهربائية المستجرة فيها وذلك في الحدود التي يقررها وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير الأوقاف.