المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · مادة 1
#تعتبر تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 وما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء: أ- التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية (أرباح تجارة العقارات) الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع وتحقيق الربح. ب- تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها (الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة – العقارات غير السكنية – الأسطحة المعدة للبناء ) . ج- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية.
2 · مادة 2
#لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل وتصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة.
3 · مادة 3
#يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات وفق ما يلي: أ- إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31/12/2006 . ب- إذا سددوا الضريبة التي تحقق وتوضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والعائدة لعامي 2004 و 2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل . ج- تسري أحكام الفقرة / ب / من هذه المادة حتى غاية 31/12/2007 .
4 · مادة 4
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
5 · مادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 29/12/1426هـ الموافق 29/1/2006م ملحق: التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي 9 الصادر في 29/1/2006 أولاً: تضمنت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 29/1/2006 اعتبار كافة تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها (مرحلة توجيه الإنذار أو إنذارات مبلغة أو بيانات أو تكاليف مؤقتة ولم يجر تبليغ الإخبار المؤقت أو جرى تبليغ الإخبار المؤقت ولم تنته مهلة الاعتراض عليه أو اعترض المكلف عليه ولم يصدر به قرار عن لجان الفرض حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي) عن أعوام 2005 وما قبل والتي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ هذا المرسوم التشريعي قطعية باستثناء ما يلي: 1- تكاليف الأشخاص المكلفين الذين حصلوا على ترخيص لبناء العقارات بقصد البيع وهدف تحقيق الربح (تجار البناء). 2- تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع العقارات والمقاسم الخاضعة للتكليف بحكم ماهيتها بالنسبة لأعوام 2003 وما قبل الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته وتكاليف عامي 2004 - 2005 الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وهي: أ- الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة. ب- العقارات غير السكنية وهي: كل عقار مستخدم أو معد للاستخدام للأغراض الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو العلمية والمرائب التجارية ...الخ. ج- الأسطحة المعدة للبناء والمسموح بالبناء عليها. 2- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر والتي صدر بها قرار عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية. ويقصد بالتكاليف المكتسبة الدرجة القطعية ما يلي: 1- كل تكليف بلغ الإخبار المؤقت للمكلف وانتهت مهلة الاعتراض القانونية ولم يعترض عليه. 2- كل تكليف بلغ الإخبار المؤقت للمكلف واسقط حقه بالاعتراض. 3- كل تكليف صدر به قرار لجنة مالية يقضي بتثبيت التكليف المؤقت. 4- كل تكليف صدر به قرار عن لجان الفرض انتهت مهلة الاعتراض عليه ولم يعترض عليه. - كل تكليف صدر به قرار قطعي عن لجان إعادة النظر. وإذا صرح المكلف بأرباح صافية ولم يسدد الضريبة المترتبة عليه حسب بيانه يتوجب على الدوائر المالية إصدار قوائم تحقيق وإرسالها إلى الجباية بالضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها بموجب البيان. وأما التصاريح والبيانات التي يتقدم بها المكلفون وصرحوا بها بخسارة أو لا ربح ولا خسارة إلا أن الدوائر المالية طلبت منهم تسديد سلف على رقم العمل ولم يسددوها وسواء حققت أم لم تحقق يعتبر بيانه قطعياً وفق التصريح أو البيان وبالتالي فإن السلفة المطالب بها غير متوجبة وتطوى إذا كانت محققة. ثانياً: وبموجب المادة 2 من المرسوم تم اعتبار المبالغ التي تم تسديدها سابقا على شكل سلف أو ضريبة الأرباح المصرح بها بموجب البيانات أو المبالغ المسددة كسلفة على الضريبة لدى قسم الخزينة عن التكاليف والبيوعات التي تم اعتبارها قطعية بموجب أحكام المادة الأولى إيرادا للخزينة ولا يحق للمكلف المطالبة باستردادها. ثالثاً: بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم تم منح مكلفي تجارة العقارات عن أعوام 2005 وما قبل إعفاء كاملاً من الغرامات والفوائد والجزاءات وفق ما يلي: أ- إذا تم تسديد الضرائب المحققة عليهم وغير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لغاية 31/12/2006 وإذا كان المكلف مسدداً لجزء من الضرائب المحققة عليه مع الفائدة والغرامات قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فإن الجزء الباقي غير المسدد فقط هو الذي يطبق عليه أحكام هذه المادة وذلك بإعفائه من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة. ب- إذا تم تسديد الضرائب التي تحقق على مكلفي تجارة العقارات عن عامي 2004 - 2005 وتوضع موضع التحصيل قبل انقضاء السنة التي توضع فيها الضريبة موضع التحصيل بعد نفاذ هذا القانون. ج- بموجب هذه الفقرة تم تحديد استفادة مكلفي تجارة العقارات عن عامي 2004- 2005 من الإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات عن الضرائب التي تتحقق عليهم بعد نفاذ هذا القانون لغاية 31/12/2007 أي إذا لم يتم انجاز تكاليف المكلفين عن عامي 2004 - 2005 ووضع ضرائبها موضع التحصيل والتسديد لغاية 31/12/2007 فلا يستفيد المكلف من الإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات وفق أحكام الفقرة (ب) السابقة. مع الإشارة إلى أن الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 بقيت نافذة وفق أحكامه.

