التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

تعتبر تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 وما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء: أ- التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية (أرباح تجارة العقارات) الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع وتحقيق الربح. ب- تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها (الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة – العقارات غير السكنية – الأسطحة المعدة للبناء ) . ج- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية.