2
لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل وتصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة.
التشريعات السورية
2
لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل وتصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة.