التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل وتصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة.