التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات وفق ما يلي: أ- إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31/12/2006 . ب- إذا سددوا الضريبة التي تحقق وتوضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والعائدة لعامي 2004 و 2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل . ج- تسري أحكام الفقرة / ب / من هذه المادة حتى غاية 31/12/2007 .