المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1425 هـ الموافق 29/6/2004 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 المتضمن إحداث المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات وتصبح على الشكل الآتي: 1- أ- يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. ب- يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ج- يتألف مجلس الإدارة على الشكل الآتي: المدير العام رئيساً معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس مدير التخطيط عضواً مدير الشؤون المالية عضواً مدير التوزيع والنقل عضواً ممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضواً 2- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر ولا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس معاون المدير العام. 3- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
2 · المادة 2
#تضاف مادة جديدة للمرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 وبرقم /5/ مكررة تنص على ما يلي: مادة /5/ مكررة: يتمتع المدير العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة ويكون مسؤولاً أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها، ويعمل على ما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة المؤسسة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة في حدود القوانين والأنظمة وحسب الاعتمادات المرصدة. 5- منح التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6- الإشراف على الفروع التابعة للمؤسسة.
3 · المادة 3
#للمدير العام تفويض معاون المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.
4 · المادة 4
#تعدل الفقرة /أ/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 لتصبح على الشكل الآتي: مادة /6/ ـ أ ـ الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 وخاصة المادتين /10/ و/11/ منه.
5 · المادة 5
#تعدل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 لتصبح على الشكل الآتي: مادة /10/ ـ يطبق على العاملين في المؤسسة القانون رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته.
6 · المادة 6
#تلغى المادتان /14/ و/16/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975.
7 · المادة 7
#تعدل المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 لتصبح على الشكل الآتي: مادة /17/ ـ فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون تطبق على المؤسسة أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 التي لا تتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994.
8 · المادة 8
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 23/5/1425 هـ الموافق 11/7/2004 م.

