2
تضاف مادة جديدة للمرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 وبرقم /5/ مكررة تنص على ما يلي: مادة /5/ مكررة: يتمتع المدير العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة ويكون مسؤولاً أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها، ويعمل على ما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة المؤسسة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة في حدود القوانين والأنظمة وحسب الاعتمادات المرصدة. 5- منح التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6- الإشراف على الفروع التابعة للمؤسسة.

