7
تعدل المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 لتصبح على الشكل الآتي: مادة /17/ ـ فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون تطبق على المؤسسة أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 التي لا تتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994.

