التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
32
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

تعدل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 لتصبح على الشكل الآتي: مادة /10/ ـ يطبق على العاملين في المؤسسة القانون رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته.