5
تعدل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 لتصبح على الشكل الآتي: مادة /10/ ـ يطبق على العاملين في المؤسسة القانون رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته.
التشريعات السورية
5
تعدل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 لتصبح على الشكل الآتي: مادة /10/ ـ يطبق على العاملين في المؤسسة القانون رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته.