التشريعات السورية

القانون 2 لعام 1982 المتضمن إخضاع المؤسسات والشركات العامة لقوانين الضرائب والرسوم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
2
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قانون إخضاع المؤسسات والشركات العامة لقوانين الضرائب والرسوم الصادر بالقانون 2 لعام 1982 والمعدل بالمرسوم التشريعي 7 لعام 1984 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ماأقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 4/1402هـالموافق 8 / 2 /1982م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تخضع لقوانين الضرائب والرسوم والتكاليف المالية العامة جميع الجهات المعددة في هذه المادة : 1. المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت المرتبطة بها الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته سواء تم توفيق أوضاعها مع أحكامه أم لم يتم . 2. الشركات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم / 1 / لعام 1976 م . 3. المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وأي شخص اعتباري عام أو مشترك يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمات أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي أياً كانت جهة ارتباطة باستثناء القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة أو مؤسساتها العامة مع دول عربية أو أجنبية أو مع شركات أو مؤسسات عربية أو أجنبية والذي صدرت صكوك إعفائه بنصوص تشريعية خاصة .

2 · المادة 2

#

تبقى نصوص الاعفاءات القانونية المؤقته الممنوحة للتشجيع الصناعي وكذلك السياحي المتعلق بإقامة المطاعم والفنادق المحددة الصادرة بصكوك تشريعية خاصة نافذة المفعول .

3 · المادة 3

#

تلغى النصوص التالية : 1. الفقرة الثانية والثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم / 44 / لعام 1959 م وتعديلاته . 2. المادة الثانية عشرة من المرسوم التشريعي رقم / 92 / لعام 1961 م . 3. المرسوم التشريعي رقم / 124 / لعام1961 م . 4. المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم / 38 / لعام 1966 م .

4 · المادة 4

#

ملغاة.

5 · المادة 5

#

تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

6 · المادة 6

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وتلغى النصوص المخالفة .

الخاتمة

صدر في 29 / 4 / 1402 هـ الموافق في 23 / 2 / 1982م المرسوم التشريعي 7 لعام 1984 المتضمن تعديل القانون 2 لعام 1982الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى مقتضيات المصلحة العامة يرسم ما يلي : المادة 1- تلغى المادة الرابعة من القانون رقم / 2 / لعام 1982 . المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . صدر في 10/ 11 /1404 هـ الموافق 6 / 8 /1984 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.