التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

1

تخضع لقوانين الضرائب والرسوم والتكاليف المالية العامة جميع الجهات المعددة في هذه المادة : 1. المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت المرتبطة بها الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته سواء تم توفيق أوضاعها مع أحكامه أم لم يتم . 2. الشركات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم / 1 / لعام 1976 م . 3. المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وأي شخص اعتباري عام أو مشترك يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمات أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي أياً كانت جهة ارتباطة باستثناء القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة أو مؤسساتها العامة مع دول عربية أو أجنبية أو مع شركات أو مؤسسات عربية أو أجنبية والذي صدرت صكوك إعفائه بنصوص تشريعية خاصة .