التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
2
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وتلغى النصوص المخالفة .